في أكثر منه أو أقل إلا أن كان المأخوذ مثل رأس المال للأمن مما سبق ويخرج به أمر ثالث وهو بيع الطعام إذا كان رأس المال طعامًا في عرض مثلًا للتفاضل والنساء إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز ويعد إقالة قاله تت والشارح والتوضيح وفيه بحث لأن الإقالة في الطعام لا تكون مع اختلاف الجنس وإنما تكون مع اتحاده والكلام هنا في الأول لقوله: وبغير جنسه فيؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وقد ذكر الشارح عن ابن عبد السلام عند قوله: وجاز أجود ما يفيد ذلك وفي عج في التنبيه السادس مسألتان حسنتان ولما أنهى الكلام على ما هو عقد واحد شرع في الكلام على ما هو عقدان أو شبههما بقوله: (و) إن أسلم في ثوب موصوف إلى أجل معلوم (جاز بعد) حلول (أجله الزيادة) على رأس المال (ليزيده) المسلم إليه (طولًا) أو عرضًا أو صفافة وليس المراد طولًا يوصل بالطول الأول للزوم ذلك لتأخير قبض المسلم فيه وعدم تعيينه بالوصف وإنما المراد يعطيه ثوبًا أطول من صنفه أو من غير صنفه ومحل الجواز إن عين الثوب الأطول وعجل قبل التفرق فإن لم يعين منع لأنه سلم حال وكذا إن لم يعجل لأنه يدخله بيع وسلف إن كان من صنف المسلم فيه وفسخ دين في دين إن كان من غير صنفه وظاهر المصنف كالمدونة عجلت الزيادة على رأس المال أم لا وهو المعتمد خلافًا لظاهر ابن الحاجب من اشترط تعجيلها وشبه في الجواز قوله: (كقبله) أي زاد المسلم في رأس المال دراهم قبل الأجل ليزيد المسلم فيه نفسه طولًا على طوله فالزيادة هنا مستعملة في حقيقتها (إن عجل دراهمه) المزيدة ولو حكمًا كتأخيرها ثلاثة أيام لأنه سلم وأجل الزيادة كأجل السلم لأنها صفقة ثانية وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر أو يكملان نصف شهران كان قد بقي من الأجل الأول أقل منه وهذان شرطان للجواز والثالث ما أفاده الموضوع من إنه الزيادة على الطول لا أعرض أو أصفق كما ذكره المصنف والرابع أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف الخامس أن لا يشترط في أصل العقد إنه يزيده بعد مدة دراهم ليزيده طولًا (و) جاز لمن دفع غزلًا لشخص ينسجه له ثوبًا طوله كذا وعرضه كذا لأجل ثم قبل أجله عجل له دراهم مع (غزل ينسجه) له ويزيده في طول الشقة وعرضها وأخرج من قول كقبله أن عجل دراهمه قوله: (لا) أن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل (أعرض أو أصفق) مما أسلم فيه أو أجود فيمتنع لأنه نقله لصفقة أخرى ففيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بين المأخوذ ورأس المال المدفوع أولًا ولا شك إنهما موجودتان هنا وقول ز وقد ذكر الشارح الخ ما ذكره الشارح عن ابن عبد السلام إنما هو في القضاء بجنس المسلم فيه إذا كان أجود أو أردأ وذلك إنه إذا كان الأجود من نوع ما في الذمة جاز قبوله وإن كان من غير جنسه لزم بيع الطعام قبل قبضه (إن عجل دراهمه) قول ز أو يكملان نصف شهر الخ هذا غير صحيح ويدل على بطلانه قوله في الشرط الرابع أن لا يتأخر الأول عن أجله وهذا الشرط صرح به ابن يونس وغيره والله تعالى أعلم (لا أعرض أو أصفق) قول ز ففيه فسخ دين في دين وحط الضمان