فيرجع بقدره من الثمن (تأويلان) محلهما إذا أسلم على أن يأخذ المسلم فيه شيئًا فشيئًا وأما إن أسلم على أن يأخذ الجميع في يومين أو يوم واحد فإنه يرجع بحسب المكيلة اتفاقًا انظر د وتت (وهل القرية الصغيرة) وهي ما ينقطع ثمرها في بعض أيامه من السنة (كذلك) يشترط في السلم فيها الشروط السابقة في الحائط المعين (أو) هي مثله (إلا في وجوب تعجيل النقد) أي رأس مال السلم حقيقة أو تأخيره ثلاثًا ولو بشرط (فيها) لأن السلم فيها مضمون في الذمة لاشتمالها على حوائط بخلاف السلم في حائط فلا يجب تعجيل النقد فيه بل يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين وتقديمه وتسميته سلمًا مجاز قال د وانظر هل جواز التقديم ولو مع الشرط أم لا لتردد الثمن حينئذٍ بين السلفية والثمنية (أو تخالفه) أي تخالف القرية الحائط (فيه) أي في وجوب تعجيل النقد فيها (وفي السلم) فيها (لمن لا ملك له) في القرية الصغيرة دون الحائط (تأويلات وإن انقطع ما) أي مسلم فيه (له أبان) أي وقت معين يأتي فيه من ثمر حائط بعينه (أو) انقطع مسلم فيه (من قرية) صغيرة لفوات أيامه قبل قبض شيء منه بسبب البائع (خير المشتري في الفسخ) عن نفسه فيرجع بعين شيئه إذا كان المسلم فيه طعامًا ولا يجوز أخذ غيره لما يلزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه (و) في (الإبقاء) لعام قابل وإن كان التأخير بسبب المشتري فينبغي عدم تخييره لظلمه البائع بالتأخير فتخييره أيضًا زيادة ظلم قاله ابن عبد السلام ومثله فيما يظهر غفلة كل منهما عن الأخذ وسكت عما إذا أسلم في ثمر قرية كبيرة وهي ما يتحقق وجود ثمرها في وقت جميع إبانة لصحته فإن انقطع الإبان قبل أخذ شيء وجب البقاء لا أن يرضيا بالمحاسبة سواء كان فوات الأبان فيها بسبب تأخير البائع أو المشتري كما هو ظاهر كلامه (وإن قبض البعض) مما أسلم فيه من ثمر قرية صغيرة مأمونة أو كبيرة ولا تكون إلا مأمونة وانقطع بجائحة أو هروب المسلم إليه أو بعدم طلب المسلم المسلم إليه حتى خرج أبان المسلم فيه (وجب التأخير) بالباقي لأن السلم تعلق بذمة المسلم إليه فلا يبطل ببطلان الأجل كالدين (إلا أن يرضيا) معًا (بالمحاسبة) وتكون على المكيلة لا على

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من ق (تأويلان) الأول للقابسي والثاني لابن مزين طفى وتعقبه ق بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة طفى وهو صواب اهـ.

ولعل ق ذكر ذلك في كبيره إذ ليس ذلك في النسخ التي بأيدينا (تأويلات) الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمَّد والثالث لبعض القرويين (وإن انقطع ماله أبان) قال طفى الصواب حمل هذا على السلم الحقيقي وهو السلم في الذمة في غير الحائط بعينه وغير قرية وقوله أو من قرية هي القرية المأمونة صغيرة كانت أو كبيرة وتبقى القرية غير المأمونة مسكوتًا عنها أو داخلة تحت حكم التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة الخ فيتحتم في قطع ثمرها بالفسخ كما في الحائط المعين ولو كان الجائحة كما عند اللخمي وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا بحال خلافًا لعج ومن تبعه اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015