قرطًا أو غيره لاختلافه بذلك ونص على اشتراطه المازري كما في ح وبه يرد قول بعضهم لم أقف على اشتراطه في العسل (و) يبين الأوصاف الخمسة (في الثمر والحوت) فيبين في الحوت اللون أبيض أو غيره هذا مقتضى كلامه كما في د واعترضه صاحب التكملة بإنه لم ير اشتراط اللون في الحوت أي ولا في الطير وإنما هو في الآدمي والخيل والإبل كما في الجواهر (و) زيد فيهما (الناحية والقدر) وعطف على في الحيوان قوله: (و) يبين الأوصاف الخمسة (في البر) فيذكر نوعه وجودته ورداءته وكونه متوسطًا وكونه أبيض أو أحمر (و) يزيد (جدته وملأه) ولا بدّ من ذكر البلد ولعله استغنى عن ذكرها بقوله: عادة على ما قدمناه فيها من التفسير ولم يقل هنا وضديهما وكما قاله فيما يأتي لأن الغالب أن لا يسلم في العتيق والضامر أو يقال الضمير في قوله: (إن اختلف لثمن بهما) عائد على الجديد ومقابلة فيكون مفيدًا للضد قاله د وجعله الشرح في كبيره احتمالًا ثانيًا وهو المتعين إذ اختلاف الثمن إنما يكون في الشيء وضده فادعاء بعده أو منعه سهو وذكر المصنف هذا الشرط مع قوله التي تختلف بها القيمة عادة لدفع توهم أن الجدة والامتلاء مما يختلف بهما الثمن دائمًا مع إن كلا تارة يختلف به مع مقابلة وتارة لا (و) بذكر كونه (سمراء) وهو قمح الشام (أو محمولة) أي بيضاء وهو قمح مصر فيما مضى وفي الشارح المحمولة والبيضاء وهو عطف تفسير كما في د (ببلد) بالتنوين (هما به) ينبتان فيه أو يحملان إليه ولذا قال: (ولو بالحمل بخلاف) ما لم ينبتا به بل أحدهما نحو (مصر فالمحمولة) هي المقضى بها فيها في الزمن القديم وأما الآن فهما بها (والشام فالسمراء) هي المقضى بها فيها وذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة (و) بخلاف (نفى) أو متوسط في النقاء (أو غلث) بكسر اللام فيحسن كما في المتيطي ذكر ذلك فإن لم يذكر شيئًا منه لم يفسد ويحمل على الغالب وإلا فالوسط كما يأتي في قوله: وحمل في الجيد والرديء الخ وكذا في نسخ نقي مصدر إيقاف وعطف غلث بأو وفي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وح رده بأن المازري في شرح التلقين نص عليه (وجدته وملأه) قال في ضيح واشترط بعض العلماء في القمح وصفًا سابعًا وهو كون القمح ضامرًا أو ممتلئًا ورأى أن الثمن يختلف باختلافه ورأى أن الضامر يقل ريعه لكن نقل الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن حمل المذهب على أنه لا يلزم اشتراط القدم والجدة في القمح واحتج بالرواية الواقعة في السلم أنه إذا أسلم في قمح فأتاه بقمح قديم أنه يجبر على قبوله زاد ابن يونس عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال لا يختلف العتيق من الجديد عندنا بإفريقية ابن يونس هو مختلف عندنا بصقلية فلا يجوز حتى يشترط قديم أو جديد فأخذ من كلام ابن يونس وابن عبد الرحمن أن المدار على عرف البلدان اختلف الثمن فيها بذلك وجب البيان وإلا فلا وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله إن اختلف الثمن بهما أي فإن لم يختلف لم يجب البيان لكن يستحب ذلك كما قاله ابن فتوح وكلام طفى يقتضي أن ما بينهما خلاف وفيه نظر (بخلاف مصرفًا لمحمولة) أي لأنها الغالب