فإن وقع في أثناء شهر من ثلاثة مثلًا حسب الثاني والثالث بالهلال (وتمم) الشهر (المنكسر) ثلاثين يومًا وإن كان تسعة وعشرين وإنما قال: (من الرابع) لدفع توهم تتميم المنكسر مما يليه لأنه خلاف النقل ولأنه يؤدي لتكرار الكسر في كل ما بقي من الأشهر (و) إن وقع بيع السلم بينهما مؤجلًا (إلى) شهر (ربيع) مثلًا (حل بأوله) أي بأول جزء منه وهو أول ليلة منه لا برؤيته ولو نهارًا قبل الزوال أو بعده وإن أوهمه قول الشارح برؤيته هلاله أو يحمل على الرؤية الغالبة كذا يظهر (وفسد) السلم إن قال أقضيك (فيه) لإجماله (على المقول) هذا ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم لا يفسد ويقضيه وسطه ومثله العام وإذا قال أقضيك في جل ربيع فقال ابن نافع الجل الثلثان أي أو أكثر (لا في اليوم) لخفة الأمر فيه ويحمل على طلوع فجره قاله تت وأشار لرابع الشروط بقوله: (وإن يضبط) المسلم فيه (بعادته من كيل أو وزن أو عدد كالرمان وقيس) ولو بيع وزنًا (بخيط) أي اعتبر قياسه بخيط عند عقد السلم لا أنه يقاس بالفعل إذ هو في الذمة غير موجود حين العقد فإن ضاع الخيط جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذرت معرفته كذا ينبغي (والبيض) ولا يقاس بخيط قاله تت وفي بعض الشراح يقاس به قائلًا فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه وعطف على من كيل كما للشارح قوله: (أو بحمل أو جرزة) بالضم خرمة من القت (في كقصيل) وبقل وقرط بضم القاف وقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة (لا بفدان) لأن تحديده يصيره معينًا والمسلم فيه إنما يكون في الذمة ولما فيه من الجهل قال د استشكل ما ذكره الشارح أي من العطف بتخالف الجارين في المعطوف والمعطوف عليه وأجيب عنه بأن الباء في قوله: يحمل بمعنى من وهي ترد بمعناها أو إن من في قوله من كيل بمعنى الباء وقوله: من قيل الخ حينئذٍ بدل من قوله: بعادته بدل اشتمال اهـ.
أي لا بدل بعض لأن صدق العادة على الكيل وما بعده من صدق الكلي على جزئياته لا الكل على أجزائه (أو) يضبط (بتحر) مع عدم آلة الوزن لا مع وجودها على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفسد فيه على المقول) قول ز والمعتمد قول مالك الخ هذا هو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب النذور ورجحه أيضًا ابن زرب وابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط والعتبية قائلًا يكون محل الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا أو في وسط السنة إذا قال في سنة كذا (لا بفدان) قول ز الباء في قوله بحمل بمعنى من الخ غير صواب لأن من هنا للبيان وقد نص صاحب المغني وغيره على أن الباء لا ترد بمعنى من إلا في التبعيض كقوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] أي منها وأما كون من بمعنى الباء فثابت على قول يونس في قوله تعالى: {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: 45] لكن يكون قوله من كيل وما بعده بدل مفصل من مجمل وهو من قبيل بدل الكل من الكل لا بدل اشتمال كما زعمه وجعل بعضهم أو بحمل عطفًا على بعادة قال لأن الحمل أو ألقت ليس فيه قدر معين في العادة فهو خارج عنها (أو بتحر) قول ز مع عدم الموازين الخ هذا القيد هو الذي يفيده كلام ابن عرفة