وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
408 - 408 - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ) فَلَا يَقْطَعْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسَاجِينِ الْإِمَامِ، فَحَذَفَ جَوَابَ الشَّرْطِ لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ: (فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ) بِاتِّفَاقٍ (ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى) الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ وَبِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَيَقْضِي الَّتِي ذَكَرَ.