أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِيهِ مَالٌ لَهُ بِخَيْبَرَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَمَالِكٌ أَثْبَتُ فِي نَافِعٍ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْمُقَدَّمُونَ فِي حِفْظِ حَدِيثِ نَافِعٍ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَيُّوبُ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَبَعْدَ هَؤُلَاءِ.