- (مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ) أَبِيهِ (الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أَنَّهُ صَنَعَ (مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ) مِنْ قَضَائِهِمَا بَعْدَ الشَّمْسِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ مُؤَكَّدَاتِ السُّنَنِ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ وَعَطَاءٌ وَعُمَرُ بْنُ دِينَارٍ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مِنَ الصُّبْحِ، وَأَبَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لِلنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ: " «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .