حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4 - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ
الْمَذْكُورَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: الْآيَةُ 78) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: أَصْلُ التَّرْكِيبِ لِلِانْتِقَالِ وَمِنْهُ الدَّلْكُ، فَإِنَّ الدَّالِكَ لَا تَسْتَقِرُّ يَدُهُ. وَقِيلَ: الدُّلُوكُ مِنَ الدَّلْكِ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ إِلَيْهَا يَدْلُكُ عَيْنَيْهِ لِدَفْعِ شُعَاعِهَا، وَاللَّامُ لِلتَّأْقِيتِ، مِثْلُهَا فِي " لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ ".
19 - 19 - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ) مَوْلَاهُ (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا) وَقْتَ الزَّوَالِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَنْ خَلْقٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا، وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنْ نَافِعًا وَإِنْ وَقَفَهُ فَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ، وَبِأَنَّهُ يَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَتَانِي جِبْرِيلُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ حِينَ زَالَتْ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ» " أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ.