وَحَدَّثَنِي مَالِك عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1647 - 1599 - (مَالِكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ) بْنِ حِمَاسٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ، ثِقَةٌ عَابِدٌ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هُوَ يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ، وَوَهِمَ مَا قَبْلَهُ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بِخِفَّةِ الْمُهْمَلَةِ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ (الْأَنْصَارِيِّ) أَحَدِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَائِهِمْ (أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا) بِجِيمٍ، أَيِ: اضْطَرُّوا (ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ) بِزَايٍ، نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ، يُرِيدُونَ اصْطِيَادَهُ (فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ) لِحُرْمَةِ ذَلِكَ.
(قَالَ مَالِكٌ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هَذَا؟) إِنْكَارًا عَلَيْهِمْ.