لَهُ) أَيِ الْعَبْدِ (وَلَا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ) سَيِّدُهُ (وَذَلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ) لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ لَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ.