- (مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ) بِالْقَافِ، ثَبَتَتْ (عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ) لِرَدِّهَا مَا مَلَّكَ (قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا) فَإِذَا افْتَرَقَا مِنْهُ بَطَلَ التَّمْلِيكُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015