حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
44 - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى
843 - 833 - (مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سَالِمٍ (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) - بِضَمِّ الْعَيْنَيْنِ - (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) : لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ قَالَهُ أَبُو عُمَرَ، وَقَدْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَاسِمُ بْنُ أَصْبُغٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ: ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى» ) ، أَيْ أَيَّامِ رَمْيِ الْجِمَارِ بِهَا، وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَتَعَجَّلُ الْحَاجُّ مِنْهَا فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ، وَالْمَعْدُودَاتُ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ قَوْلُ الْعَرَجِيِّ: مَا نَلْتَقِي إِلَّا ثَلَاثُ مِنًى حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَنَا النَّفَرُ، وَقَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ نَزَلُوا ثَلَاثَ مِنًى بِمَنْزِلِ غِبْطَةٍ وَهَمُّو عَلَى غَرَضٍ لَعَمْرُكَ مَا هَمُّو وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ صِيَامَهَا لَا يَجُوزُ تَطَوُّعًا.
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ جَوَازُهُ، وَلَا يَصِحُّ، وَفِي جَوَازِهَا لِمُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا خَلَا مَا قَالَهُ أَبُو عُمَرَ.