وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

755 - 745 - (مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ) عَمَّتِهِ (عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ) بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَفِي فِعْلِهَا وَفِعْلِ عَلِيٍّ ذَلِكَ - وَهُمَا بِالْمَكَانَةِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْوَى دَلِيلٍ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ الْفَضْلِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ: وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ التَّلْبِيَةَ إِجَابَةٌ فَهُوَ يُجِيبُ إِلَى الْأَخْذِ فِي انْتِهَاءِ الْمَنَاسِكِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ عَلَى مَا بَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015