وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

537 - 539 - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا) قَالَ الْبَاجِيُّ: أَيْ لِوَقْتِ الْوُقُوفِ الْمُخْتَارِ وَهُوَ فِي الْعَصْرِ إِلَى الِاصْفِرَارِ وَفِي الصُّبْحِ إِلَى الْإِسْفَارِ. وَقَالَ الْحَافِظُ: مُقْتَضَاهُ أَنَّهُمَا إِذَا أُخِّرَتَا إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا حِينَئِذٍ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ الَّتِي قَبْلَهَا عَنْهُ، فَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى اخْتِصَاصَ الْكَرَاهَةِ بِمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا لَا مُطْلَقِ مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالطُّلُوعِ أَوِ الْغُرُوبِ، انْتَهَى.

وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَالظَّاهِرُ مِنْهُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَحَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَ الْبَاجِيُّ. وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا طَلَعَتْ وَحِينَ تَغْرُبُ وَهَذَا يَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ ; إِذْ هُوَ لَا يُنَافِي رِوَايَةَ نَافِعٍ وَابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ كَرَاهَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الِاصْفِرَارِ وَالْإِسْفَارِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015