ماء محاجر عينيه فشربه، وأنه قد ورث بذلك علم الأولين والآخرين، فقال النووي: ليس بصحيح.
وفي حديث عروة عن عائشة قالت: كفّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية. أخرجه النسائي من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة. واتفق عليه الأئمة الستة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بزيادة: من كرسف, ليس فيها قميص ولا عمامة. وليس قوله: "من كرسف" عند الترمذي ولا ابن ماجه.
وزاد مسلم: أما الحلة فإنما شُبِّه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفَّن فيها، فتركت الحلة وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنَّها حتى أكَفّن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله -عز وجل- لنبيه لكفَّنه فيها, فباعها وتصدَّق بثمنها.