السقاية فأذن له، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر، وفي رواية الإسماعيلي: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته.

وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بـ"الرخصة" يقتضي أن يقابلها: العزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن وبالوجوب قال الجمهور:

وفي قول للشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية: أنه سنة.

ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف.

ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية، وبالعباس؟ الصحيح العموم، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015