وقد اختلف في علة ذلك: فروى أبو داود من حديث ابن عباس: أنه -صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، وفي حديث جابر عند مسلم: أنه -صلى الله عليه وسلم- طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه. فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين.

قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب.

وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة، بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول، وقد قيل: إن ناقته عليه السلام كانت منوقة، أي مدربة معلمة، فيؤمن معها ما يحذر من التلويث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015