الثاني: حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره.

الثالث: أنه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنًا.

الرابع: أنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين.

الخامس: أنه حج حجا مفردا، اعتمر بعده من التنعيم.

السادس: أنه -صلى الله عليه وسلم- حج قارنا بالحج والعمرة ولم يحل حتى منهما جميعا، وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وساق الهدي.

واختلفوا أيضا في إحرامه على ستة أقوال:

أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدها، واستمر عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015