الثاني: حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره.
الثالث: أنه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنًا.
الرابع: أنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين.
الخامس: أنه حج حجا مفردا، اعتمر بعده من التنعيم.
السادس: أنه -صلى الله عليه وسلم- حج قارنا بالحج والعمرة ولم يحل حتى منهما جميعا، وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وساق الهدي.
واختلفوا أيضا في إحرامه على ستة أقوال:
أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدها، واستمر عليها.