حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.
قال سعيد بن جبير: فمنأخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه، وهو مذهب أبي حنيفة، والصحيح من مذهب الشافعي أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته.
قال ابن القيم: ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. انتهى.
قلت: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة