ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس فيه، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته.

وقد سلك العلماء في ذلك مسالك:

فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة، وهو لا يشعر، فلما علم الله بذلك أحكم آياته، وهذا أخرجه الطبري عن قتادة.

ورده القاضي عياض: بأنه لا يصح، لكونه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا ولاية للشيطان عليه في النوم.

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره.

ورده ابن العربي..........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015