الثاني من كتاب الشهادات: إنه القياس. انتهى.
الفصل الرابع: فيما كان يفعله -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم
عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
واعلم أن الجمهور على عدم الفطر بالحجامة مطلقا.
وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليهما القضاء.
وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا.
وقال بقول أحمد، ومن الشافعية: ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان.
ونقل الترمذي عن الزعفراني: أن الشافعي علق القول به على صحة