قال ابن المنير -كما حكاه في فتح الباري: كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل على خلافه؛ لأن الجمعة بدل الظهر.

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي لو حذفت. انتهى.

وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى.

وقد روى أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015