وظاهره: أن الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر أصحابه عليه، وهذا يدل على الاستحباب، وأما كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب، وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث.
وعن ابن عمر: ما رأيت أحدا يصليهما على عهده -صلى الله عليه وسلم.
وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما.
فادعى بعض المالكية نسخهما، وتعقب: بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، ورواية المثبت -وهو أنس- مقدمة على رواية النافي -وهو ابن عمر.