الفرع الثالث: في راتبة الظهر
عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. رواه البخاري ومسلم والترمذي.
وعن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة. رواه البخاري أيضا.
فإما أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر. وإما أن يقال: كان يفعل هذا وهذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما.
وقال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في