بفعله.

وأرجح الأقوال مشروعية الفصل، لكن لم يداوم صلى الله عليه وسلم عليه، ولذا احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره على الاستحباب.

وفائدة ذلك: النشاط والراحة لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربي. ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي إسناده راو لم يسم.

وقيل: فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعي: إن السنة تتأدى بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البيهقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015