الحاكم، وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوع بالفريضة. انتهى.

لكن قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه: يوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولا يسلم إلا في آخرهن وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات.

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبيه بصلاة المغرب، أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015