وقد اختلف في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وللعلماء فيه خمسة عشر قولا.
أحدها: تصح من الواحد، نقله ابن حزم.
الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر.
الثالث: اثنان مع الإمام، عند أبي يوسف ومحمد والليث.
الرابع: ثلاثة معه، عند أبي حنيفة وسفيان الثوري.
الخامس: سبعة، عند عكرمة.
السادس: تسعة، عند ربيعة.
السابع: اثنا عشر، عند ربيعة أيضا في رواية.
الثامن: مثله غير الإمام، عند إسحاق.
التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.
العاشر: ثلاثون، كذلك،
الحادي عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي، واشترط كونهم أحرارا، بالغين عقلاء، مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، وأن يكونوا حاضرين