وقد اختلف في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وللعلماء فيه خمسة عشر قولا.

أحدها: تصح من الواحد، نقله ابن حزم.

الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر.

الثالث: اثنان مع الإمام، عند أبي يوسف ومحمد والليث.

الرابع: ثلاثة معه، عند أبي حنيفة وسفيان الثوري.

الخامس: سبعة، عند عكرمة.

السادس: تسعة، عند ربيعة.

السابع: اثنا عشر، عند ربيعة أيضا في رواية.

الثامن: مثله غير الإمام، عند إسحاق.

التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.

العاشر: ثلاثون، كذلك،

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي، واشترط كونهم أحرارا، بالغين عقلاء، مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، وأن يكونوا حاضرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015