قال في فتح الباري: ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. وأما قوله في رواية البخاري: "إن التأذين الثاني"، فمتوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة.
وقال الشيخ خليل في "التوضيح" واختلف النقل: هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام، أم على المنار؟
الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار، نقله ابن القاسم عن مالك في "المجموعة".
ونقل ابن عبد البر في كافية عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم.
وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة، وكذا نقل صاحب "تهذيب الطالب" والمازري.
وفي "الاستذكار": إن هذا اشتبه على بعض أصحابنا، فأنكر أن يكون الأذان