وغيره، بخلاف الزيادة، إذ لم تجئ في غيره، وحيث سننا الصلاة على الآل على ما جزم به النووي فينبغي عدها في القنوت بعضا.
قال في "المجموع" عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، وهو ظاهر على ما صححه فيه، وفي تحقيقه في باب "سجود السهو" من أن الاعتدال ركن طويل، أما على ما صححه فيهم في "صلاة الجماعة" من أنه ركن قصير، وهو ما في "المنهاج" و"الروضة" فقد يقال القياس البطلان، لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل.
ويجاب: يحمل ذلك على غير محل القنوت، إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده.
ويسن للمنفرد والإمام برضا المحصورين، الجمع في الوتر بين القنوت السابق وبين قنوت عمر، وهو: "اللهم إنا نستعينك" إلخ، والأولى تأخيره عن القنوت السابق.