على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله.
ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة والثاني واجب.
وجمهور المحدثين: أنهما واجبان.
وقال أحمد: الأول وجب يجبر تركه بالسجود، والثاني ركن تبطل الصلاة بتركه.
وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان.
وعن مالك رواية بوجوب الأخير.
وقد كان عليه السلام يأتي بالتشهدين.