على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله.

ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة والثاني واجب.

وجمهور المحدثين: أنهما واجبان.

وقال أحمد: الأول وجب يجبر تركه بالسجود، والثاني ركن تبطل الصلاة بتركه.

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان.

وعن مالك رواية بوجوب الأخير.

وقد كان عليه السلام يأتي بالتشهدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015