حتى يتراد إليه النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع.

وأما السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، وأما الثانية فلأجل قراءة المأموم الفاتحة، فينبغي تطويلها بقدرها. ذكره صاحب الهدى.

وعن سمرة بن جندب إلى: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك، وإذا قرأ {وَلا الضَّالِّينَ} قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. رواه الترمذي.

الفرع الثامن: في صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم

عن أبي حميد الساعدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فذكر الحديث، إلى أن قال: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يضرب رأسه ولا يقنع. رواه أبو داود والدارمي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015