أزكى وأطيب وأطهر". رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين وأما الوضوء فاستحبه الجمهور، وقال أبو يوسف: إنه لا يستحب، وأوجبه ابن حبيب من المالكية، وأهل الظاهر، لحديث: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا". رواه مسلم وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي، فقال: المراد به غسل الفرج.
وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ