والروافض.
وقال النووي: مذهب أصحابنا أن الغسل أفضل من المسح لكن بشرط أن لا يترك المسح.
وقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} عطفا على قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة، والثابت عنه خلافه.
وعن عكرمة والشعبي وقتادة: الواجب الغسل أو المسح.
وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما.