وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب، والله أعلم.
وفي الترمذي، من حديث معاذ بن جبل: كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.
وعن عائشة: كانت له عليه السلام خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. قال الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم، وأبو معاذ الرازي ضعيف عند أهل الحديث.