واتفقوا على أنه يستحب مطلقا، ويتأكد في أحوال:
منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة.
ومنها: عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لكن قد يقال: المراد، قام من الليل للصلاة، فيكون المراد السواك للصلاة وعند الوضوء.
ومنها: عند قراءة القرآن، كما جزم به الرافعي.
ومنها: عند تغير الفم، سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون، كصفرة الأسنان، كما ذكره الرافعي.
ومنها: عند دخول المنزل، كما جزم به النووي في زوائد الروضة، لما روى