وفي رواية أحمد وأبي داود، من حديث عبد الله بن أبي عامر الغسيل، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عند الوضوء إلا من حدث.

واختلف العلماء في موجب الوضوء:

فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا: ورجحه جماعة من الشافعية وقيل إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015