وكان النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة مطلقًا، كما قاله السبكي، وهو في حق غيره ليس بعبادة عندنا، بل من المباحات, والعبادة عارضة له.
ومنها أن أولاد بناته ينسبون إليه، قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: "إن ابني هذا سيد" رواه أبو يعلى.