وكان له عليه الصلاة والسلام أن يصطفي ما شاء من المغنم قبل القسمة من جارية وغيرها.
وأبيح له القتال بمكة والقتل بها، وجواز دخول مكة من غير إحرام مطلقًا. ذكره ابن القاص، واستدلوا له بحديث أنس عند الستة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر وذلك من كونه عليه الصلاة والسلام كان مستور الرأس بالمغفر، والمحرم يجب عليه كشف رأسه. ومن تصريح جابر ومالك والزهري بأنه لم يكن محرمًا، انتهى.
وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالا فقال: يحتمل أن يكون لعذر، انتهى.