وعن أبي حنيفة ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره صلى الله عليه وسلم أيضًا.

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء، كما تقدم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام لا يلزمه صداقها. قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه مهرها بالدخول، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى وإما مهر والله أعلم.

وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام، قال النووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015