"ثلاث عليّ فريضة وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى".

قال بعضهم: وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة. قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة.

وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختص به عليه السلام من المباحات، إن شاء الله تعالى. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل.

وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازي: لم أر فيه نقلا.

ومنها صلاة الليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015