الماء فيما يجب غسله في الطهارة. وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين: فقطع المتولي بأن الوضوء حينئذ لا يصحّ، وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن مثل ذلك.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة: كان -صلى الله عليه وسلم- لا يفارق سواكه ولا مشطه, وكان ينظر في المرآة إذا سرَّح لحيته.
وعن ابن عباس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة, ثلاثة في هذه, وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه: كان يكتحل بالإثمد