وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

قوله وفي الرقة: الدراهم المضروبة، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة من الورق. قاله ابن الأثير في الجامع. وقال في فتح الباري: هي بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

ومنها كتاب الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015