ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت ليون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ.

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.

فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.

فإذا زادت على ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.

فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015