لأنه قاضى فيها قريشا؛ لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها, بل كانت عمرة تامة، لذا عدوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى. وعدوا عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر فيها، لا لأنها كملت.
وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت.