فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا لا أصلي عليه".
فأما إذا جلد الإمام رجلا في زنا أو شرب فمات من ذلك فإنه يصلى عليه؛ لأن الإمام لم يقتله، وإنما مات من مرض وهم ألم السياط.
وغنما يمتنع الإمام من الصلاة على من قتله دون من فعل به، وربما أدى إلى القتل وربما لم يؤد إليه.
مسألة
قال- رحمه الله: ولا يتبع الميت بمجمرة.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتبعالميت بصوت ولا نار"؛ فكره التجمير عنده من أجل النار.
مسألة
قال- رحمه الله: والمشي أمام الجنازة أفضل.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: هذا قولنا وقول الشافعي- رحمه الله- وقال أبو حنيفة- رحمه الله: المشي خلف الجنازة