شرح الرساله (صفحة 763)

فإن قالوا: المعنى في الأصل أنه أحرم بالعمرة في زمان يصح فيه التمتع، وليس كذلك في مسألتنا.

قلنا: علتنا تنتظم الأصل، وهذا الإعلال أيضًا؛ لأن من أحرم في زمان يصح فيه التمتع إنما كان متمتعًا لتشاغله بالعمرة في أشهر الحج.

والله أعلم.

* * *

فصل

فأما اشتراطنا أن يحج من عامه ذلك؛ فليحصل متمتعًا بجمعه بين الحج والعمرة في سفر واحد، فإذا لم يحج فلم يحصل منه هذا المعنى.

ويبين ذلك قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.

فدل ذلك على أنه يجب أن يكون جامعًا بينهما في سفر واحد.

وقد روى هشام عن قتادة عن سعيدة بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إذا أهلوا بالعمرة في شهور الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015