شرح الرساله (صفحة 717)

قضاء رمضان عن وقته.

على أنهم اتفقوا على وجوب دم عليه فسقط تعلقهم بالأصل.

فإن قيل: إن قضاء رمضان لا يمكن أن يؤتي به على الوجه الذي كان يأتي بالمقضي؛ لأنه لا تحصل له حرمة الوقت.

قلنا وكذلك الحج إذا أحرم به في سنة فقد لزمه إتمامه، ويثبت الموقوف حرمة الإحرام فليس يقدر أن يأتي بالقضاء في ذلك الوقت.

على أن القضاء لو كان يقوم مقام المقضي لسقطت الكفارة على ما قلناه.

فإن قيل: لو أوجبنا البدنة لكنا قد غلطنا عليه من وجهين: بإيجاب القضاء، وإيجاب البدنة؛ لأن القضاء إيجابه تغليظ، والبدنة تستحق على وجه التغليظ، والجمع بينهما في كفارة الحج خلاف الأًول.

قيل له: هذا لا معنى له؛ لأن إيجاب الكفارة نفسها تغليظ، وكذلك إيجاب شاة تغليظ أيضاً يجب على قولهم ألا تجمع عليه.

وعلى أنهم يقولون: إذا كرر الوطء في مجلس واحد لزمته بدنه.

وعلى أن الأصول لا تنفى التغليظ بوجهين وأكثر؛ كالوطء في شهر رمضان عليه القضاء والكفارة، وكالقاتل خطأ عليه الدية والكفارة.

فبطل ما قالوه.

فإن قيل: إذا لم يتعلق بالفوات بدنه؛ فكذلك الإفساد؛ لأن كل واحد منهما يوجب القضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015