شرح الرساله (صفحة 715)

وروى ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي حبيب عن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:"أتما حجكما وأرجعا، وعليكما حجة أخرى وهديان".

* * *

فصل

والهدى الذي يجب بفساد الحج بدنه. فإن أخرج شاة مع القدرة على البدنة فقال مالك: يجزئه على تكره منه.

وقال أبو حنيفة فيما حكاه والكرخي: عليه شاة، والبقرة والجذور أفضل.

وعند الشافعي أن الواجب بدنه لا يجوز غيرها.

والذي يدل على وجوب بدنه أنه مذهب الصحابة رضي الله عنهم.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعت عن الحكم عن علي- رضي الله عنه- قال: على كل واحد منهما بدنه.

وروى شريح بن النعمان عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكه قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني أصبت أهلي بعد رمى الجمرة. فقال: أمعك راحلة؟ قال: نعم. قال: أنحرها.

وذكر أصحابنا عن عمر، وابن عمر. ولا مخالف لهما نعلمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015