لما ذكرنا، وإنما المقصود منه التملك والتجارة والخدمة، وهذه المعاني لا يمنع الإحرام منها؛ فذلك لم يمنع من الشراء الموصل إليها. وليس كذلك النكاح؛ لأن المقصود منه الوطء، والإحرام يمنع منه؛ فجاز أن يمنع من العقد المؤدي إليه.
والله أعلم.
* * *
فصل
وإذا وطء ناسيًا فسد حجه، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان:
أحدهما: أن حجه يفسد.
والآخر: أنه لا يفسد، وهو الأظهر عند أصحابه. قالوا: لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وهذا ينفي فساد الحج وغيره.
ولأنه استمتاع على وجه النسيان؛ فلم يبطل الحج به؛ اعتبارًا بالتطيب.
ولأنه وطء لا يوجب في الأجانب حدًا؛ فأشبه الوطء دون الفرج.
والدلالة على ما قلنا قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
فوصف سبحانه الحج بأنه لا رفث فيه؛ فاقتضى ذلك ألا يكون حجًا