هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.
وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: "اقتلوا اقتلوا" فسيقتنا".
* * *
فصل
قال القاضي: وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور، وما أشبه ذلك.
ولا جزاء عليه فيه.
ومن الطير: الغراب والحدأة فقط.
ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب؛ فقال: للمحرم قتل جميع ذلك، ولا جزاء عليه فيه سواء ابتدأ بالضرر أم لا.
وقال في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع أنه لا يقتله، فإن قتله فداه.
وقال الشافعي: كل ما يؤكل من الصيد فلا فدية فيه إلا في السبع وهو